ما هو التّحكيم؟
وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه، وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التّحكيم للفصل فيه بحكمٍ ملزم.
قواعد التّحكيم:
بعد اطِّلاع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة في جلسته رقم (28) للعام 2022 المنعقدة بتاريخ 26/6/2022، واستناداً لقانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطيني رقم (9) لسنة 2011 ونظامها الداخلي رقم (2) لسنة 2013، واعتماداً على ما خُوِّلت به الغرف من صلاحيات في ممارسة التّحكيم المؤسسي اضافة إلى ما تضمنه قانون التّحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (39) لسنة 2004 "اللائحة التنفيذية" من مواد منظِّمة للتَّحكيم المؤسسي وبعد أن تمّ تأسيس وانشاء مركز الوساطة والتحكيم ARBCCI في الغرفة صادق المجلس على هذه القواعد وأصبحت نافذة من تاريخه.
تُحدِّد هذه القواعد واجبات المركز ومسؤولياته بصفته الاعتبارية مركز الوساطة والتحكيم ARBCCI. ويجوز له تقديم خدمات إدارة القضايا في مكاتب المركز أو المرافق التابعة له، أو التابعة لأيّ من مؤسسات التّحكيم التي يرتبط معها المركز باتفاقيات تعاون، ويُدار التّحكيم وفق هذه القواعد حصرياً من قبل المركز أو من يفوضه من منظمات أو أفراد.
بُنيَت هذه القواعد الاجرائية لمركز الوساطة والتحكيم ARBCCI على قواعد اليونيسترال المُعترف بها دولياً وقواعد غرفة التجارة الدولية، وتم ملائمتها لتتوافق مع قانون التّحكيم الفلسطيني.
أن التّحكيم وفقاً لقواعد مركز الوساطة والتحكيم ARBCCI عبارة عن إجراءات رسمية تفضي إلى حكم تحكيميّ يصدر من هيئة تحكيم محايدة ومستقلة، قابل للتنفيذ كما أنها مبنية ومتوافقة مع قواعد التّحكيم المتبعة في العديد من المؤسسات ومراكز التّحكيم العالمية المرموقة.
صيغت هذه القواعد بمنهجية مرنة وسهلة تتبع دعوى تحكيم منذ تسجيلها لدى المركز وحتى إصدار حكم التّحكيم النهائي فيها كما تضمنت قواعد التّحكيم إجراءات وخصائص اخرى تعكس أحدث الممارسات الفُضلى والمستجدات في مجال التّحكيم المؤسسي.
أن هذه القواعد تستجيب وبشكل فاعل لحاجة السوق الفلسطيني لممارسة التّحكيم بطريقة احترافية وقانونية ستساعد على تعزيز بيئة الأَعمال في فلسطين وجذب الاستثمار من خلال توفير آلية فاعلة لحل النزاعات الناشئة بين الأطراف، سواءً أَكانت محلية أو دَولية بطريقة سريعة تضمن ايضاً سريّة الإجراءات ونجاعتها.
تقديم طلب تَحكيم يودع الطَّرف الذي يبادر باللجوء إلى التّحكيم (المُحتَكم) طلب تحكيم لدى المركز(الطلب)، يُخطر المركز المُحتَكَم ضدّه بطلب التّحكيم خلال (15) خمسة عشر يوما، مبينا تاريخ تسلمه.
يتعين أن يشتمل طلب التّحكيم (الطلب)، على البيانات التالية:
طلب إحالة المنازعة إلى التّحكيم.
أسماء، وعناوين، وأرقام الهاتف والفاكس، وعناوين البريد الإلكتروني، الخاصة بأطراف التّحكيم، وممثليه، في حال كان قد تمّ تعيينهم بالفعل.
إرفاق نسخة عن اتفاق التّحكيم الذي يستند إليه المُحتَكِم.
إرفاق نسخة من العقود والوثائق والمستندات القانونية الأخرى المتعلقة بالنِّزاع.
ملخصاً لطبيعة النزاع، والأسباب التي أدَّت اليه، مع تحديد طلبات المحتكم وتقديرا للقيمة المالية لهذه الطلبات اذا كان ذلك ممكنا.
بياناً بأيّ مسائل سبق أن اتفق عليها الأطراف تتعلق بسير عملية التّحكيم، أو أية مقترحات بشأنها.
تسمية مُحكِّم إذا نص اتفاق التّحكيم على (3) ثلاثة مُحكِّمين، أو اتفاق الطرفين على تسمية مُحكِّم مُنفَرِد في حال نصَّ اتفاق التّحكيم على مُحكِّم مُنفرد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
كما يمكن أن يتضمن الطلب ما يلي:
بيان الدَّعوى المشار إِليها في المادة (27)، وتحديد مكان ولغة التّحكيم.
إشارة إلى القانون واجب التطبيق.
إثبات دفع رسوم التسجيل المطلوبة المنصوص عليها في "ملحق نفقات التّحكيم" الساري عند تاريخ تقديم الطلب. فإذا لم يتم تسديد رسوم الطلب عند التقدم به يمنح المركز فترة إضافية تتمثل ب (7) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يتم تسديدها خلال الفترة الإضافية يُعتبر الطلب لاغياً.
على المركز التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التّحكيم، وفي حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يُخطَر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها خلال مدة يحددها المركز.
لا يحول أي خلاف مرتبط بمدى كفاية طلب التّحكيم دون المضي في تشكيل هيئة التّحكيم وتَفصِل الهيئة في هذا الخلاف بعد تشكيلها.
يقوم المركز خلال (3) ثلاث أيام عمل من تاريخ قيد الطلب بتعيين (موظف مختص، سكرتاريا من موظفي المركز) لإدارة الدَّعوى، وله أن يعقد اجتماعاً مع أطراف النِّزاع لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الطرفين ولتسهيل اتفاقهم على مسائل تتعلق بسير الدَّعوى واختيار المُحكِّمين، كما يتولى البدء بإجراءات تبليغ المُحتَكَم ضدّه وتجهيز ملف الدَّعوى لهيئة التّحكيم.
تعتبر إجراءات التّحكيم قد بدأت في التاريخ الذي استلمَ فيه المُحتَكَم ضدّه إشعار التّحكيم.
يمكن تقديم طلب التّحكيم ومرفقاته إلكترونياً من خلال النّموذج الإلكتروني المتوفر على الموقع الرسمي للمركز: www.arbcci.ps
يُقرر المركز عدم المضي في إجراءات طلب التّحكيم في حال تبيّن من ظاهر الأوراق عدم اختصاص المركز بالنظر في المنازعة.
يقوم مدير المركز بإبلاغ أطراف النزاع بقرار عدم اختصاص المركز بالنظر في المنازعة مكتوبا خلال (7) سبعة ايام من صدور القرار.