- تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء، تضم رئيس لجنة الوساطة وفضّ النزاعات (رئيس الغرفة أو من يفوضه بذلك) وعضوين من لجنة الوساطة وفضّ النّزاعات، وثلاثة مُحكّمين مُعتمدين، ومدير عام الغرفة.
- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاث شهور، وفي حالات الطوارئ، أو الضرورة، أو بناءً على طلب خطي يقدم من قبل رئيس اللجنة مسبباً فيه غرض الاجتماع، أو بطلب ثلثي أعضاء اللجنة.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء،وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة المرجح.
- اذا شغر منصب احد اعضاء اللجنة، او تعذر ممارسته لمهامه لأي سبب من الاسباب، يعين رئيس اللجنة وبالتشاور مع اعضاء اللجنة من يحل محل ذلك العضو للمدة المتبقية من ولاية اللجنة.
- تستقل اللجنة التنفيذية في ممارسة اعمالها عن المجلس وعن هيئة التحكيم.
عضوية اللجنة التنفيذيّة
- مدة عضوية اللجنة سنتين.
- للمركز تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية كمحكمين او وسطاء وفقاً للشروط والاجراءات المنصوص عليها في قواعد المركز، مع مراعاة الحيادية ومبادئ فصل السلطات المنظمة وفقاً لقواعد تحكيم المركز.
- يفقد عضو اللجنة عضويته في اي من الحالات التالية:
- الوفاة.
- اعلان افلاسه او اعساره.
- الاستقالة، وتتم بكتاب موجه الى رئيس اللجنة.
- اذا اصبح ناقص او فاقد الاهلية وفقاً لقانون جنسيته او قانون الدولة.
- اذا ادين بحكم نهائي في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة، حتى لو رد اليه اعتباره.
- اذا تغيب عضو اللجنة ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول يفقد عضويته تلقائياً.
- اذا خالف عضو اللجنة قواعد السلوك المنصوص عليها في مدونة السلوك الخاصة بالمركز.
اختصاصات اللجنة التنفيذيّة
تعمل اللجنة على تحقيق أهداف المركز، والنهوض بمهامه، وتتولى اللجنة المهام المنصوص عليها في قواعد المركز السارية وأي اختصاصات اخرى تشير اليها قواعد تحكيم المركز مستقبلاً. ولها أن تمارس على وجه الخصوص مايلي:
- اعتماد قواعد الوساطة والتحكيم للمركز، وكافة التعديلات اللازمة.
- اعتماد قوائم الوسطاء والمحكمين، وفقاً للشروط المنظمة وفقاً لهذا النظام.
- اعتماد قوائم الخبراء، وفقاً للشروط المنظمة وفقاً لهذا النظام.
- المساعدة في تجنيد الأموال لإنشاء المركز وضمان استدامته.
- بناء الشراكات وتوقيع مذكرات التفاهم المحلية والإقليمية والدولية مع المؤسسات العاملة في مجالات الوساطة والتحكيم.
- اعتماد أنظمة المركز المالية والتنفيذية.
- اعتماد الميزانية السنوية للمركز.
- اعتماد لائحة رسوم العضوية في المركز، ورسوم تسجيل الدعاوي وقيد المحكمين والوسطاء وسائر الخدمات الاخرى التي يقدمها المركز بالتشاور مع مجلس الادارة.
- اعتماد لائحة اتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء المعتمدين لدى المركز بالتشاور مع مجلس الادارة.
- اعتماد قواعد السلوك واخلاقيات المهنة الخاصة بالمحكمين والوسطاء، على ان يراعى فيها مبادئ الحيادية والشفافية والنزاهة.
- اعتماد التقرير السنوي حول اعمال وانشطة المركز ورفعه الى مجلس الادارة.
- أي مهام إستشارية اخرى تساهم في تحقيق اهداف المركز.