الرئيسية »
30 تشرين الأول 2022

مسار التحكيم المعجل

 

                                    المادة 38): مسار التّحكيم المُعَجَّل)

  1. يجوز للمركز وبناء على تقديراته وتبعا لظروف وطبيعة القضيّة التحكمية أن يقررإخضاعها لقواعد إجراءات مسار التّحكيم المُعَجَّل، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  2. كافّة القضايا التّحكيميّة الخاضعة لإجراءات مسار التّحكيم المُعَجَّل بموجب هذه القواعد، يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
     
    1. ألّا يتجاوز مبلغ المطالبة في دعوى التّحكيم خمسون ألف دولار امريكي (50,000 $) أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يمثل هذا المبلغ إجمالي المطالبة، والمطالبة المقابلة، وأي حقّ يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصّة.
    2. أن يتفق الأطراف على ذلك.
    3. الدّعاوى العاجلة التي يُقرر المركز إدخالها لهذا المسار.
       
  3. إذا قرر المركز، بعد موافقة الأطراف، ومع مراعاة ظروف الدَّعوى، اتخاذ إجراءات مسار التّحكيم المُعَجَّل، تُطبَّق الإجراءات الآتية:
    1. يُقدم المُحتَكِم طلب التّحكيم للمركز مُرفقاً به بيان الدَّعوى وكافة البيّنات والمستندات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (4من هذه القواعد، فاذا لم تُقدَّم مع الطلب يتم استكمالها خلال (7) سبعة ايام، يُخطر المركز المُحتَكَم ضدّه بطلب التّحكيم خلال (3) ثلاثة أيام، مبيناً تاريخ استلامه.
    2.  على المُحتَكَم ضدّه الردّ على طلب التّحكيم وإرسال بيان الدفاع  وأي دعوى مقابلة أو دفع بالمقاصة إن وُجدت خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الإخطار بطلب التّحكيم، مُتضمناً كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (5من هذه القواعد ، ما لم  يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
    3. تُحال الدَّعوى إلى مُحكِّم منفرد يتفق على تسميته الأطراف من قائمة المُحكِّمين المعتمدين لدى المركز ويُعيِّنه المركز، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام طلب التّحكيم ويُلغى أي اتفاق بين الأطراف بشأن تشكيل هيئة التّحكيمأو تعيين أي مُحكِّم.
    4. يمنح المركز الأطراف مهلة (3) ثلاثة أيام للاعتراض ورد المُحكِّم مع بيان الأسباب.
    5. في حال تمّ قبول طلب ردّ المُحكِّم، يُعيِّن المركز خلال (3) ثلاثة أيام مُحكِّماً بديلاً.
    6. يوقِّع المُحكِّم وثيقة المهمة، مع الأطراف خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تعيينه، ويضع جدولاً زمنياً يُحدد فيه سيرَ إجراءات التّحكيم المُعَجَّل.
    7. للمحكم بالتشاور مع أطراف النزاع أن يقرر ما اذا كان سيفصل في المنازعة على أساس أدلة مستنديه فقط، أم أنه بحاجة إلى عقد جلسة استماع أو مناقشة للشهود أو مرافعات شفوية، كما يحدد كيفية عقد هذه الجلسات حضورياً أو من خلال الوسائط الإلكترونية ومواعيدها.
    8. يَصدر حكم التّحكيم خلال ثلاثة (3) أشهر من إخطار المُحتَكَم ضدّه ببيان الدَّعوى، ويجوز للمركز في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلب المُحكِّم أو الأطراف تمديد مدة إصدار الحكم (30) ثلاثينَ يوماً أخرى.
    9. تقصير المدد الواردة في هذه المادة أو مَدُّها خاضعٌ لتقديرات المركز بعد التشاور مع المُحكِّم وأطراف النِّزاع .
    10. يَلتزم المُحكِّم بالنصّ على الأسباب التي استند إليها في إصدار حكم التّحكيم بشكل موجز، ما لم يتفق الأطراف كتابةً، أو نصّ القانون الواجب تطبيقه، على عدم ذكر الأسباب.
       
  4. بموافقة الأطراف على التّحكيم بموجب قواعد إجراءات التّحكيم المُعَجَّل، تطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ولو تعارضت مع أي مادة اخرى من هذه القواعد.
  5. يجوز للمركز وفي ظروف استثنائية ومع مراعاة أي معلومات أخرى قد تتاح لاحقاً وبالتشاور مع أطراف النزاع أن يأمر بوقف السير في إجراءات مسار التّحكيم المُعَجَّل، وعلى المركز تعليل ذلك.
  6. اذا لم تعد قواعد مسار التّحكيم المُعَجَّل المنصوص عليها في هذه المادة قابلة للتطبيق، تُطبق قواعد التّحكيم غير المُعَجَّل وفي هذه الحالة للمركز صلاحية الإبقاء على تعيين المُحكِّم المنفرد أو تشكيل هيئة ثلاثيّة للبتّ في موضوع النزاع، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  7. يجوز للمركز بناءً على طلب أحد الأطراف، ومع مراعاة أيَّة معلومات أخرى قد تتاح لاحقًا، وبالتشاور مع اللجنة التنفيذية – أن تأمر بوقف السير في إجراءات التّحكيم المُعَجَّل، وإذا قرر المركز ذلك.
  8. على المُحكِّم أن يسلم الحكم للمركز، بأيّ وسيلة من وسائل الاتصال المنصوص عليها في المادة (3) من القواعد يراها المُحكِّم مناسبة لضمان التسليم المُعَجَّل.
  9. يقوم المركز بإصدار نسخ أصلية كافية من الحكم مُذيَّلة بختم المركز، يسلمها للأطراف. بعد أن يكون قد تمّ تسديد كامل نفقات التّحكيم للمركز.